THE FACT ABOUT تأمين ضد العجز عن العمل THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About تأمين ضد العجز عن العمل That No One Is Suggesting

The Fact About تأمين ضد العجز عن العمل That No One Is Suggesting

Blog Article



بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قسط إضافي ونص صريح في عقد التأمين، يمكن تمديد الضمان ليشمل الأمراض المهنية.

 لاستمرار صرف المستحقات على المؤمن عليه أن يتقدم إلى جهة العلاج في الموعد الذي يخطر به، وألا يمتنع عن المثول للعلاج وللزيارات والفحوصات الطبية، أو أن يواظب على برامج التأهيل الذي تقرره المؤسسات المرخصة أو اللجنة الطبية، وعليه أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بحسب إرشادات المؤسسات المرخصة أو اللجنة الطبية، وأن يحضر جلسات إعادة الفحص الذي تطلبها جهة العلاج أو الصندوق.

– ستجد في الصفحة الرئيسية عرض تفاصيل الوثيقة والكشف المالي.

المادة السادسة والعشرون : كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية. المادة السابعة والعشرون : فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.

ألا يكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الإحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية.

صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم تعلَّم المزيد مساهمات

لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الخارج.

النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)

المادة الثامنة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة نور الرسمية. المادة التاسعة والعشرون: يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي الفئات المستثناة

يُعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

يمكنكم قاموس الهيئة من استيعاب وتملك مختلف المفاهيم والمفردات التقنية المرتبطة بقطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

بن عمار مقني كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. 

Report this page